للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعرف مكانه غسل الثوب كله.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٦٩)

[الثوب يصيبه عرق الجنب والحائض]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: السنة المجمع عليها أن اللَّه تبارك وتعالى فرض اجتناب وطئهن -يعني الحيض- ويغتسلن إذا طهرن. فعرقها لا ينجس شيئًا كعرق الجنب، وحكمها وحكم الجنب في ذلك سواء.

وكان التشديد في أمر الحيض من المجوس ومشركي العرب؛ في اجتنابهن خشية العرق وغير ذلك، حتى أنزل أدته في ذلك أنه المحيض. فصرف في كل أمرهن على ما كن عليه، غير أنهم لا يصلين ولا يصمن ولا يوطئن. فإذا أصابت يد الحائض الماء وأصاب بزاقها شيئًا فهي في ذلك كسائر النساء، ولا ينجس عرق الحائض والجنب شيئًا.

وأما عمل الحائض ومماستهن للرجال في غسل رؤسهن وغير ذلك، فلا بأس بذلك؛ وقد بينت عائشة ذلك كما وصفنا، وكن نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهن حيض يرجلنه.

وفيما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن حيضها ليس في يدها". بيان ما وصفنا، وكذلك وضعها الشيء في المسجد ورفعها لا بأس به، غير أن لا يدخل جسدها كله المسجد، مساجد البيوت كانت أو الجماعات. ويكره مرورهن في المسجد إلا أن تحتاج كما يحتاج الجنب لضرورته في طلب الماء لغسله أو لغسلها، وما أشبه ذلك.

ولا ينبغي مرورها في المسجد لغير حاجةٍ؛ لأن ذلك كدخولها وجلوسها. وحكم الحائض والجنب في ذلك سواء.

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن العلاء بن المسيب، قال: سألت حمادًا أتغسل الحائض ثيابها من عرقها؟ قال: لا، إنما يفعل ذلك المجوس.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٥، ٦٦

[كيفية غسل دم الحيض من الثوب]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: غسل دم الحيض من الثوب كما وصفت

<<  <  ج: ص:  >  >>