للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عنه: إذا كان عليه قميص فأخرج إزاره تحت يده، فألقاه على عنقه، لم يكن صماء، إنما الصماء إذا صنع ذلك وليس عليه إلا إزار واحد، تبدو منه عورته.

وقال بكر بن محمد: قلت: يلتحف الصماء فوق القميص؟

فقال: لا يعجبني، يروى عن ابن عباس أنه كرهه (١)، وإن كان عليه قميص، وإن كان حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ثوب واحد، ولكن ابن عباس كرهه وإن كان عليه ثوب واحد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٨، ١٥٩

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصماء في غير الصلاة؟

فقال: كرهت في الصلاة.

ثم قال: أكرهها إذا لم يكن على عاتقه قميص.

"التمهيد" ١٥/ ١٤٣

[٣٨٨ - السدل في الصلاة]

قال صالح: وسألته عن السدل؟

قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلي وهو مسدل الثوب.

"مسائل صالح" (٢٩٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: السدل في الصلاة؟

قال: ما أكثر ما جاء فيه من الكراهية.


(١) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>