للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالماء: أجزت صلاته.

قال حرب: وسمعت إسحاق سئل عن رجل ترك الاستنجاء بالماء وصلى؛ قال: تجوز إذا مسح بالأحجار.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٣ - ١١٤)

[باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها]

[فصل في الحيض وأحكامه]

[أكثر سن تحيض فيه المرأة]

قال حرب: سألت أحمد، قلت: المرأة في كم ينقطع عنها الدم إذا بلغت السن؟ قال: يقال ينقطع عنها الولد في ستين. وإذا انقطع الولد انقطع الدم.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٨

[أكثر الحيض وأقله]

قال حرب: سمعت إسحاق بقول: حاج بعض أهل المدينة أهل العراق، فقال: إذا ادعيتم أن المستحاضة تدع الصلاة عشرًا وجعلتم أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فما بال هذِه الخمس تمام الشهر؟ إلا جعلتم في الشهر حيضة وطهرًا؛ إذ لم يكن في الطهر سنة. فلو جعلتم في الشهر حيضةً وإلا طهرًا كان أشبه بالكتاب والسنة.

وكذلك قال مالك بن أنس: في الشهر حيضة وطهر للمستحاضة. وهذا لمن لم يكن له أقراء معروفة. فلما أدخلوا على مالك أن بعض نساء الماجشون تحيض إحداهن عشرين يومًا حيضًا معتدلًا؛ فقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها.

وقال مالك في التي لها الأقراء المعلومة فتستطهر بعد أقرائها بثلاث: تدع الصلاة فيها كما تدع في أيام أقرائها. يعني إذا مضت أيام أقرائها وزيادة ثلاثة أيام فهي حينئذٍ مستحاضة.

وقالوا: إن مالكًا قال بهذا القول حتى مات؛ وتأول في الثلاث التي زادها

<<  <  ج: ص:  >  >>