للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف بالأرض فذهب أثره فلا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٣)

[الرجل يطأ نجاسة وهو حافي ثم يمر بالموضع الطاهر]

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فلا يلبس نعلًا فيمر بالمكان الذي قد أصابه البول، ولكنه حافي ورجلاه رطبتان ثم يمر بعد ذلك بالمكان النظيف؟ فكره ذلك، وقال: لا يطأ البول.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٦)

[إذا صلى الرجل واتصل به نجاسة]

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلي ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب فهو موضع ضرورة أرجو أن يجزئه، وإن كان في أمن وطمأنينة فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك فصلى عمدًا وهو مخضب بالدم؛ فالإعادة أحب إليّ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٢٥)

قال حرب: قلت لإسحاق: متطبب صلى وفي كمه جونة فيها حية؟ قال: لا تفسد صلاته، إلا أن تكون منتنة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٦)

قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل يصلي وقد شد على تكته شعرات من شعر الخنزير مثل: الإسكاف وغيره؟ قال: يعيد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٩)

قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل له جمة فطمها ووضعها في كمه؛ هل يصلي وهي في كمه؟

لا يصلي، ولم يرخص له. وقال: ما قطع من الحي فهو ميت.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦١)

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كل شيء يسقط من شعر رجل أو إمرأة فوصل به شعر آدمي، لم تجز الصلاة معه، فإن صلي فيه أعاد؛ لأن الشعر من الآدميين لا يستمتع به على حال ويستمتع بشعور البهائم التي لا تؤكل لحومها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>