للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الصلاة على الثلج؛ قال: يبسط ثوبًا ويصلي.

قلت: فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده؟ قال: إن أمكنه السجود عليه وإلا أومأ. إذا كان الثلج باردًا فإنه عذر، وسهل فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٨)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك، يوم الجمعة كان وغير ذلك.

وإن اشتد عليك وضع اليدين على الأرض أيضًا فضعهما على ثوبك أو أدخلهما كميك ثم اسجد كذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٩)

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن كنت في ردغة أو ماء أو ثلج لا يستطيع أن يسجد فأومئ إيماءً، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغيرهما.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٠)

[الصلاة على الطنفسة والخمرة واللبد وغير ذلك]

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على الطنفسة (١)؛ قال: جايز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٣٨)

قال حرب: وحدثنا إسحاق قال: أنبأ عيسى بن يونس قال: ثنا الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن خليد، عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٣٩)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى على الخمرة والبساط وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض.

ولا بأس أن يصلي الرجل على البساط والطنفسة واللبد وما أشبه ذلك، وإن


(١) الطِّنْفِسَةُ بِكَسْرَتَيْنِ فِي اللُّغَةِ الْعَاليَةُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَمَاعَةْ مِنْهُمْ ابْنُ السِّكِّيتِ وَفي لُغَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَهِيَ بِسَاطٌ لَهُ خَمْلٌ رَقِيقٌ، وَقِيلَ: هُوَ مَا يُجْعَلُ تَحْتَ الرحْلِ عَلَى كَتِفَي الْبَعِيرِ. وَالْجَمْعُ طَنَافِسُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>