للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت صلاة فعليها الإعادة عند أهل العلم؛ لأن الفرض قد لزمها في أول الوقت فعليها القضاء، فإن حاضت وعليها من الوقت ما لا تكون مصلية لو صلت حتى أدركها الحيض فلا قضاء عليها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١١٥)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن شبرمة قال: سألت الشعبي عن امرأة أذن المؤذن وصلوا فحاضت فلم تصلي؟ فقال: إذا طهرت، فلتجعل أول صلاة تصليها قضاء.

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا سفيان ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة فحاضت قبل أن تصلي، فإذا طهرت فلتصلها حتى تطهر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١١٧ - ١١١٨)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: امرأة طهرت قبل غروب الشمس؟ قال: تصلي الظهر والعصر قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟ قال: تصلي المغرب والعشاء.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الذي نعتمد عليه، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم، إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا.

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: اختلف أهل العلم في قضاء الحائض إذا طهرت في وقت صلاة. فقال بعضهم: لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها؛ لأنها لو قضت غير الصلاة التي طهرت في وقتها، كانت إذًا تقضي الصلوات التي مرت بها وهي حايض. وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: إذا طهرت في وقت صلاة، وليس عليها قدر ما تقدر على الطهارة التي أمرت بها، فليس عليها قضاء هذِه الصلوات التي طهرت في وقتها.

قال حرب: ومذهب إسحاق: إذا طهرت قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر إذا طهرت.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٢٦ - ١١٢٩)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد ابن سلمة، عن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: إذا طهرت المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>