للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يعجبني ذلك، ولم يعجبه شيء من ذلك.

قلت: فالجارية إذا حاضت أليس تصلي في ثلاثة أثواب؟ قال: نعم.

قلت: فالأمة تصلي مكشوفة الرأس؟ قال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٠)

قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: تصلي المرأة في درع وخمار تجهر بها، ويكره للمرأة أن تخرج إلى الدار وشعرها مكشوف، إلا أن يكون لها عذر كنحو ما تتوضأ فترفع طرف خمارها لتمسح رأسها وما أشبه ذلك، فأما أن يصير كشف رأسها عادة كالإماء فلا خير في ذلك، لتستر جهدها في دارها أو غير دارها، وأقل ما تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، فإن لم تتزر وتلتحف بملحفة فوق درعها فذلك جايز، وإن سرولت بدل الإزار فهو جائز، قد ذكر في بعض الأحاديث: "رحم اللَّه المسرولات" فإن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شيء من جسدها جازت صلاتها. وتصلي الأمة بغير خمار، وليس على الأمة أن تختمر عجوزًا كانت أو شابة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤١)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ المعتمد قال سمعت أبي يحدث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع وخمار وإزار.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٣)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والمحلفة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٤)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن يزيد قال: حدثتنا أم كثير قالت: سمعت أنس بن مالك رضي اللَّه عنه يقول: تصلي المرأة في الدرع والخمار إذا كان سفيقًا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٥)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبدة ابن سليمان، عن ابن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا حاضت الجارية فلم تختمر، لم تقبل لها صلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>