للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المغرب بقصار المفصل، وبلغني: أنهم حزروا قراءة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظهر بقدر ألم تنزيل السجدة، والظهر يُعدل في القراءة بالعشاء والعصر يعدل بالمغرب.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٨

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وآية في الصلاة؟

قال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: ما كان من تطوع فاقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورةٍ معها، أو فاتحة الكتاب فقط إن أحببت ذلك فإنه يجزئ. فأما المكتوبة فلا تدعن الزيادة ولو آية مع فاتحة الكتاب، وإن قرأت فاتحة الكتاب ولم تقرأ معها شيئًا أجزأك، ولا تعمد ذلك. وإن قرأت سورة ولم تقرأ معها فاتحة الكتاب لم يجزئك؛ لأن النبي قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب".

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٥٧

[قراءة السورة في الصلاة على التأليف]

قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يقرأ على التأليف الصلاة، اليوم سورة وغدًا التي تليها ونحو ذلك؟

قال: ليس في هذا شيء، إلا أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٠

قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل له ورد في شهر رمضان أو غيره، فيقرأ في الفريضة من ورده؟

فكره ذلك، وقال: لا؛ لأن سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على غير ذلك. وذكر قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلوات المكتوبات.

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن حمزة الزيات، أن عمرو ابن مرة الجملي: كان يقرأ على التأليف من حيث انتهى ورده في الفرائض.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤١ - ١٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>