للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يقرأ في فجر الجمعة]

قال حرب: قلت لأحمد: أيستحب أن يقرأ الرجل يوم الجمعة في صلاة الغداة {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}؟ فكأنه لم يُعجبه إلا في الأيام مرة.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدة، وأحب السور إلينا {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة؛ لما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الفجر يوم الجمعة، ولا يُدمنهما في كل جمعة يجعلها عادة، ولكن يقرؤهما ويقرأ غيرها أحيانًا، وإن أدمنهما جاز ذلك (١). وإنما كُره إدمانها في زماننا هذا لكثرة الجهال؛ لأن كثيرًا من الناس ربما غلطوا في ذلك، فيدعون أن يوم الجمعة تكون الفجر ثلاث ركعات أو تزاد فيه سجدة وما أشبه ذلك من الدعوى. فهذا وإن لم يكن شيئًا، فإذا ترك إدمانها ذهب هذا المعنى أيضًا عن الجاهل.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٣

[ما يقرأ في ليلة الجمعة]

قال حرب: قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة، وسبح؟

قال: لا، لم يبلغني في هذا شيئًا. وكأنه كره ذلك (٢).

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن ضريس، قال: حدثنا أبو سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كانوا يستحبون أن يقرؤا ليلة الجمعة سورة الجمعة؛ كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٤

[القراءة على المنبر]

قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في الخطبة على المنبر؟ قال: ليس فيه


(١) نقلنا هذه الرواية إلى هنا في بابها من "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٣٨، وفيها تصحيف في اللفظ.
(٢) نقنا هذه الرواية عن حرب في بابها من "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>