للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث يصلون؛ لكيلا تختلط القراءة عليهم أو حيث كانوا مجتمعين للصلاة.

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن رفع الصوت بالقراءة بالنهار؛ فقال: إذا لم يؤذ أحدًا فلا بأس.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩١

قال حرب: حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن مسعر، عن أبي العلاء العبدي قال: كان سعيد بن جبير يجهر بالقراءة في صلاة النهار.

قال مسعر: وسمعت أبا هبيرة يحيى بن عباد، يجهر بالقراءة في صلاة النهار.

قال حرب: قال إسحاق: وإن صلى وحده في خلاء جاز له أن يرفع صوته، ينظر: أنشط ذلك لنفسه، وأرقه لقلبه، وأسرعه لدمعته.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٢

[الجمع بين السور في الركعة]

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يقرن بين السورتين في ركعة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يقرأ سورتين في ركعة؟

قال: نعم. وذكر في الظهر وغيرها.

قيل: فيقرأ بعض سورة؟ قال: لا بأس.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٩

[قراءة آخر السور في الفريضة]

قال حرب: سألت أحمد، قلت: فيقرأ سورة من المفصل في ركعة ثم يركع، ويقرأ آخر آل عمران -عنيت في الركعة الثانية.

قال: قد فعل هذا بعض التابعين، ورخص فيه.

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: يقرأ آخر السورة في الفريضة؟ قال: جائز.

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يقرأ الرجل ببعض السورة في المكتوبة ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرها سورة أخرى أو بعض سورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>