للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب سجود التلاوة]

[حكم سجود التلاوة]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سجود القرآن لا يدع المصلي ولا غيره إذا قرأ بها حتى يسجد؛ سنة مسنونة من غير أن يكون ذلك فرضًا على العباد، كما سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الوتر والعيدين وما أشبه ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٥٨)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا النضر ابن شميل قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن عياض بن خليفة قال: رأيت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قرأ النحل وهو على المنبر فبرك فسجد ثم قام فرقى إلى المنبر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٥٩)

قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة؛ أيجوز أن لا يسجد؟ قال: نعم. ثم احتج بحديث عمر أنه قرأ السجدة على المنبر فلم ينزل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٧٢)

قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا قرأ الرجل السجدة وهو في المكتوبة سجد بها، فإن كان إمامًا فعلى من خلفه أن يقتدوا به، وإن كان ذلك في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فأخبرني يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم الظهر فقرأ تنزيل السجدة فسجد بها.

قال إسحاق: وكذلك فعل من بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: لا تقرأ السورة التي فيها السجدة إلا في صلاة الصبح.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٧٤)

[المرأة والصبي يقرآن السجدة فيسمعها الرجل]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا قرأت المرأة السجدة فسمعها الرجل فلا يسجد لسجودها، ولكن ليقرأها هو ثم يسجد.

قال: وكذلك إذا سمعتها من صبي لم يعقل فاقرأها أنت واسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>