للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ على حديث أنس (١).

"مسائل أبي داود" (٥٣٤)

وقال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في المحمل؟

قال: إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل.

"مسائل أبي داود" (٥٣٥)

وقال أبو داود: وسمعت أحمد سئِلَ عن الصلاة في المحمل يركع ويسجد؟

قال: ربما اشتد هذا على البعير.

"مسائل أبي داود" (٥٣٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الراحلة؟

قال: يصلي عليها إذا خاف على ثيابه.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع على الراحلة؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٤)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠٤، والبخاري رقم (١١٠٠)، ومسلم برقم (٧٠٢) من حديث أنس بن سيرين، قال: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله لم أفعله.
كما رواه الإمام أحمد أيضًا ٣/ ٢٠٣، وأبو داود (١٢٢٥) من حديث الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>