للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل فيمن يجب عليه قضاء الفوائت]

[المغمى عليه، يقضي ما عليه من صلوات]

قال حرب: سألت أحمد عن المغمى عليه؛ فقال: يعيد الصلوات كلها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٢)

قال حرب: وسألت إسحاق عن المغمى عليه، هل يعيد الصلوات؟ قال: لا يعيد الصلوات، إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٢)

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: قد مضت السنة في أن المغمى عليه على أوجه، فمنهم من يجعل حكمه حكم النائم يقضي الصلاة، ومنهم من يجعله كالمجنون لا يقضي، فأعدل ذلك أن المغمى عليه إذا أفاق من يومه صلى الصلاتين جميعًا، والصلاتان إن كان نهارًا فالظهر والعصر، وإن كان ليلا فالمغرب والعشاء، فإذا أغمى عليه الإمام فأفاق قضى صلاته يومه، فإن أفاق في آخر الليل قضى صلاة ليلته.

واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى قوم أن المغمي عليه يقضى الصلاة كما يقضي الصيام شبهوه بالنائم، وليس هذا بقول صحيح، ورأى آخرون أن لا يقضي شيئًا إلا أن يفيق في وقت صلاة فيقضي تلك الصلاة، ومن قال بهذا القول لزمه أن يأمره بقضاء صلاتين كما أمرنا لما جعل وقت العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب لأصحاب العذر مثل: الخائف في السفر، وصاحب المطر، والحائض؛ حيث أمرت إذا طهرت قبل المغرب صليت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وكذلك المغمى عليه إذا أفاق في آخر النهار صلى الظهر والعصر، وإذا أفاق قبل الفجر صلى المغرب والعشاء، فإنه ما دام مغمى عليه فهو كالمجنون المعتوه.

والذين قالوا: إذا أغمى عليه يومًا وليلة أعاد الصلوات كلها فإذا أغمي عليه الأيام لم يقض شيئًا، فقد أخطأ في المذهب لا يخرج حكم المغمي عليه من هذِه الأوجه التي وصفناها وخالف هؤلاء الأوجه الثلاثة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>