للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا بأس بتسوية الحصا في الصلاة إن اضطره.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٣)

[غمض العين في الصلاة]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره؛ لأن اليهود يفعلون ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٥)

قال حرب: وسألت إسحاق -أيضًا- قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخص في غير السجود.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٦)

[تشميت نفسه إذا عطس]

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل عطس في الصلاة؛ قال: يحمد اللَّه تعالى.

قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٣)

[رد السلام]

قال حرب: وسئل أحمد عن رد السلام إشارة في الصلاة؛ فقال: لا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٢)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا سلم عليك وأنت تصلي فلا ترد عليه حتى تسلم، فإن كان قريبًا فرد عليه وإن كان ذهب فأتبعه السلام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٣)

قال حرب: وقال إسحاق أيضًا: إن لم ترد بالإشارة حتى سلمت فأتبعه السلام. قال: وإن رد إشارة كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٤)

قال حرب: وقال إسحاق: إن سلم عليك رجل وأنت تصلي فرددت عليه فاستقبل الصلاة، فإن ذلك كلام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٥)

[السلام على المصلي]

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد ومنهم المصلي والجالس، أيسلم؟ قال: نعم يسلم على الجلوس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>