للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة أن تجيء ببينة من النساء اللاتي يعلمن ذلك، ولو كان ذلك لا يكون بواحدة من النساء لم يحتاجوا أن يسألوها البينة واتهموا في دعواها لنفسها في انقضاء عدتها؛ لأن الاحتياط في انقضاء العدة أكثر الأقراء وما يعرف من الغالب من حيض النساء، كما أن الاحتياط في الصلاة أو في الحيض إذا اختلط عليها، وفي حديث ابن عباس أن حواء دمّاها اللَّه مرتين في الشهر ما يبين أن أدنى الطهر يكون أقل من خمسة عشر يومًا. فقد اخطأ من وقت الخمسة عشر يومًا للنساء كلهن في الطهر وذلك أنهم قالوا: لا يكون الطهر أقل من ذلك لمن لها أقراء معلومة، أو ليس لها أقراء معلومة فكل امرأة أقراؤها معلومة في الأشهر على وقت واحد في حيضها وطهرها فحاضت في شهر ثلاث حيض وتطهر عند كل حيضة، فقد انقضت عدتها يعني إذا كان حيضها وطهرها كذلك، وإنما الاختلاف لمن تزيد أقراؤها وتنقص.

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب فقالت: إني طلّقت فحضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها قال: أقول فيها. وأنت شاهد؟ قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث حيضات، طهرت عند كل حيضة صُدّقت. فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٠٥٤ - ١٠٥٨)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة عن الحسن العرني أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح، فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل شيئًا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها، فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٠٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>