للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكحول أن خادمة كانت تنوره.

قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، وذكر إسحاق حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك".

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٤)

[الأخذ من اللحية]

قال حرب: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؛ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه قد ذهب إليه.

قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: كأن هذا عنده إعفاء (١).

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٤٣)

[السنة في أخذ الشارب]

قال حرب: قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك، أو قصه؟ قال: يحفيه، ولا يستأصله.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٤٧)

قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل ينتف شاربه بالمنقاش؛ قال: أخذ الشارب أحب إليّ. قلت لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك، أو ينوره. قال: ينتفه إن قدر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٥٣)

[جامع سنن الفطرة]

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: عشر من السنة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والفرق، وقص الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء.

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عشر من الفطرة قص الشارب، وقص


(١) أوردناها في بابها من "الترجل" للخلال (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>