للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف إسناد حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فليدن من سترته" (١)؟

قال: صالح، ليس بإسناده بأس.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٧

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟

قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع (٢).

وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ فذكر حديث ابن عمر هذا.

قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ قال: لا أدري ما شبر.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٩

قال ابن القاسم: قلت: في قدر ما يستر المصلي؟

قال: قدر عظم الذراع من الأشياء وهو كمؤخرة الرحل.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٥

[٣٩٩ - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه؟

قال: كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، وأبو داود (٦٩٥)، والنسائي ٢/ ٦٢ من حديث سهل بن أبي حثمة، وقد صححه النووي في "المجموع" ٣/ ٢٢٥، وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٩٢).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٨، والبخاري (٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>