للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما مر بآية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، وسورة النساء مثل ذلك فهممت بأمر سوء، فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٢

[٤١٩ - الجمع بين السور في الركعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجمعُ بين السورِ في الركعةِ؟

قال: لا بأسَ به في التطوعِ، وأما في الفريضةِ فلا.

قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز، ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.

"مسائل الكوسج" (٢١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ في الظهر أو العصر السورتين في ركعة؟

قال: لا بأس به.

قلت لأبي: فإن قرأ فاتحة الكتاب وآيتين أو آية؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٨)


= وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب بالأعراف: الإمام أحمد ٥/ ١٨٥، ١٨٨ والبخاري (٧٦٤) من حديث زيد بن ثابت.
ولم أقف على شيء من ذلك من حديث معاذ.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٨٢، ومسلم (٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>