للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى فقرأ بسورة مع أم الكتاب، وقرأ في الركعة الثانية بأم الكتاب وسورتين؟

قال: يجزيه.

قلت: وإن قرأ بأم الكتاب وسورتين في كل ركعة، وفي الثانية بأم الكتاب وسورة؟

قال: يجزئه.

قال: وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء الإمام على حديث مالك، عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابرًا يقول: هذا (١).

قلت: فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء؟

قال: يجزئه، إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإِمام فيما لا يجهر به الإمام، فإن جهر أنصت له، وذلك لو أنه أدرك الإِمام وهو راكع، فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإِمام أن الركعة تجزئه وإن لم يقرأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٨)

قال أبو طالب: قلت: الرجل يصلي بالناس، يقرأ سورتين في ركعة؟

قال: نعم.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٥٤


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٦ (٣٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>