للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟

قال: يصلي على دابته.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٣)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، ولا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟

قال: يومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟

قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ صلى الفريضة على راحلته (١).

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان طين أو مطر؟

قال: يومئ.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١٨)

نقل المروذي عنه فيما كان في ماء: يومئ لأن الماء ليس بقار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومئ.

ونقل عنه أيضًا: يسجد على متن الماء

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٧


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧٣ - ١٧٤، والترمذي (٤١١) من حديث يعلى بن مرة وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>