للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟

قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟

قال: يعيد الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١)

[١٦٣ - المسح على الخضاب]

قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟

قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.

قلت: تختضب وهي حائض؟

قال: لا بأس.

"مسائل صالح" (٥٧)

[١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟

قال: نعم إذا خَافَ.

قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ.

قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>