للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤٩ - حكم سجود السهو]

قال الأثرم: قلت: من نسي سجود السهو؟

فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.

قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

فقال: هاه، ولم يجب.

قال الأثرم: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.

"مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٣/ ٣٣

[٤٥٠ - إذا أدرك الإمام وعليه سهو]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فات الرجلَ شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ؟

قال: يسجدُ معه ثم يقضي.

قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ؟

قال: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ، وإن شاءَ مضى في صلاته، ثمَّ يسجدهما بعد.

قال إسحاق: لا، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته.

"مسائل الكوسج" (٢٤١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم؟

قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>