للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قِيلَ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: صلَّى الغداةَ ثلاثًا، فلما كان في الثالثةِ ذَكَرَ أنه نسي سجدة؟

قال: يركعُ ركعةً ويسجدُ سجدتين.

قلتُ: فقدْ صلَّى ثلاثَ ركعاتٍ، أمَا تجزئه؟

قال: ما أحسنه! كأنه مال إلى قولي.

قُلْتُ: فيسجدَ سجدةً واحدةً؟

قال: لا، قد كفاه ذَلِكَ، صلى ثلاثَ ركعاتٍ.

قال إسحاق: كلما ذكر سجدةً في آخر صلاته لا يدري مِنْ أي الركعاتِ تركها إذا تركها من الركعة الثانية، فأما إن كان تَركها مِن الأولى فلا بد من أن يبني.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شك في صلاته؟

قال: يرجعُ إلى اليقين، واليقينُ: أن يكون يشكّ في واحدة أو ثنتين، أكثر وهمه أنها ثنتان، وهو التحري الثنتان واليقين واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقينُ عنده خلاف ما أخبره صاحبه لمْ يقبلْهُ مِنه، وإن كانوا أكثرَ مِنْ واحد قَبِلَ منهم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمْ يقبلَ قولَ ذي اليدين حتَّى استشهدَ القومَ فشهدوا (١)؛ وهذا إذا سَبَّح به، وكل من تكلم وراءَ الإمامِ أعادَ.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه إذا لقنه واحدٌ فشكَّ قَبِلَ منه.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والبخاري (٤٨٢)، (٦٠٥١)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>