للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسجدهما بعد، وعلى اليقين أن يسجدهما قبل، وكلُّ سهوٍ سِوى ذَلِكَ يسجدُ قبلَ السلام.

"مسائل الكوسج" (٢٠١)

قال إسحاق بن منصور: أملى عليَّ الإمام أحمدُ -رضي اللَّه عنه-، قال: سجدتا السهو إذا نهضَ من ثنتين سَجدهما قبلَ التسليمِ، ولمْ يتشهدْ فيهما على حديث ابن بحينةَ -رضي اللَّه عنه-، وإذا شكَّ فرجع إلى اليقينِ سَجدهما قبلُ على حديث عبدِ الرحمنِ بن عوف (١) وأبي سعيد الخدري (٢) -رضي اللَّه عنهما-، وإذا سلَّم من ثِنتين أو من ثلاثٍ سجدهما بعدَ التسليمِ، وتشهد على حديثِ أبي هريرة وعمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما- (٣)، وإذا شكَّ فكان ممن يرجع إلى التحرِّي سجدهما بعدَ التسليمِ على حديثِ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (٤)، وكل سهو يدخلُ عليه يسجدهما قبلَ التسليمِ سِوى ما رُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال إسحاق: كلُّ ذَلِكَ كما قال، إلَّا قوله: كل سهو يدخل عليه يسجدهما قبلَ التسليمِ إنما هذا إذا كان نقصانُ تكبيرٍ أو تسبيحِ أو تركُ جلسةٍ أو ما أشبهَ ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧)

قال صالح: سألته عن السهو في السجود قبل أو بعد؟ فقال: حديث ابن بحينة: السجود قبل التسليم، وحديث أبي سعيد: قبل التسليم.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٩٠، والترمذي (٣٩٨)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح وابن ماجه (١٢٠٩). وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣٢٦).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم (٥٧١).
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والبخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣).
(٤) رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>