للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في المسح على الخفين]

[١٦٩ - حكم المسح على الخفين]

قال صالح: سألت أبي عن قول إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة؟ فقال: لقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] وكانت الآية قبل.

"مسائل صالح" (٢٠٢)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل وقد قيل له: ما تقول فيما روي عن أبي هريرة، وأبي أيوب، وعائشة في إنكار المسح على الخفين فقال: إنما روي عن أبي أيوب أنه قال: حُبّب إليَّ الغسل (١) فإن ذهب ذاهب إلى قول أبي أيوب الأنصاري: حُبّبَ إليَّ الغسل لم أعبْهُ.

قال: إلا أن يترك الرجل المسح ولا يراه كما صنع أهل البدع، فهذا لا يُصلَّى خلفه.

"الاستذكار" ٢/ ٢٤٠.

[١٧٠ - المسح أفضل أم الغسل؟]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المسحُ أفضلُ أم الغَسل؟

قال: المسحُ الاتباعُ، وإذا كان الرجل يَدَعُهُ رغبةً عنه فإنَّ هذا رجلٌ يخالفُ، وأمَّا من يَرى المسحَ وَينزعُ فَلَا بَأسَ بِهِ.


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ١٩٨، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٦، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، والبيهقي ١/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>