للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ورمى ببصره في موضع سجوده (١)، فأنكره جدًّا، وقال: اضرب عليه (٢).

فأحمد رحمه اللَّه أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد، لأنه باطل سندًا ومتنًا، والثاني: إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر، واللَّه أعلم.

"زاد المعاد" ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠

قال أبو طالب: قال أحمد: الالتفات في الصلاة لا يقطع، إنما كره ذلك؛ لأنه يترك الخشوع والإقبال على صلاته، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو اختلاس يختلسه الشيطان" (٣) فلو كلف الإعادة شق، إذ المصلي لا يكاد يسلم من اختلاسه.

"بدائع الفوائد" ٢/ ٧٩

[٤٧٦ - صلاة الحاقن]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وجد البولَ وهو في الصلاةِ؟

قال: أما قبلَ الدُّخولِ فلَا يدخل حتَّى يبدأَ بالخلاءِ، وإذا كان في الصلاةِ ما لمْ يشغلْهُ ويثبت فَلَا ينْصَرِف.

قال إسحاق: كما قال وأحسن الإجابة.

"مسائل الكوسج" (٩١)


(١) رواه العقيلي عن عبد اللَّه بن أحمد به في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٥٥. وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٢٥٤.
(٢) "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٧٠١)
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٧٠ والبخاري (٧٥١) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>