للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن الرجل يحقن البول؟

قال: ما لم يعجله فلا بأس.

"مسائل صالح" (٣٤٦)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: كان إبراهيم النخعي، إذا أراد أن يبول لبس خفيه (١)، ترى ذلك؟

قال: إذا كان بولًا يعجله فلا يعجبني، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين" (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧)

قال ابن هانئ: قيل له: الرجل قد حقنه البول وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ما يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ ،

قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجد مس الغائط والبول يصلي أو يتوضأ؟

قال: ما لم يدافعه أو يشغله.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠١)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يجد من الغائط والبول، يصلي أو يتوضأ؟

قال: ما لم يدافعه أو يشغله

"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٩)


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١٨ (٨٤٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٨٢ (٢٠٩٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٣، ومسلم (٥٦٠) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>