للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٣١٤)

ونقل حرب وحنبل عنه فيمن أكل أو شرب في التطوع: الصلاة صحيحة؛ لأنه عمل يسير أشبه المشي اليسير.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٢

[٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنه-: هل يسلم على القومِ وهمْ في الصلاةِ؟

قال: نعم، فذكَرَ قصةَ بلال حين سَأَله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهم- (١) كيف كان يرد؟

قال: كان يشيرُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩)


= صلاته. وهو في "مسند ابن الجعد" ص ٢٥٩ (١٧١٧): حدثنا علي أنا شعبة، عن منصور بن زاذان أنا من رأى ابن الزبير يشرب في صلاته، وكان من المصلحين.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>