للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه، إنْ ذهبَ ذاهبٌ إليه لا أَلُومه.

قال إسحاق: هذِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وهو بناء على قولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق: وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد مما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك -رضي اللَّه عنه- (٢) وغيره من أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟

قال: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل.

وقال: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥)


(١) فيه حديث ابن عباس، رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٢، والنسائي ٣/ ١٦٩، وصححه ابن حبان (٢٨٧١)، والحاكم ١/ ٣٣٥.
(٢) علقه البخاري في "صحيحه" قبل الرواية (٦٤٥)، ورواه عبد الرزاق ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٣٤١٦، ٣٤١٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ١١٣، والبيهقي ٣/ ٧٠ بلفظ: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>