للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٠٥ - تطوع الإمام في موضعه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ يصلي في المكان الذي أمَّ فيه؟

قال: لا، مكروهٌ، كرهه عليٌّ رضي اللَّه عنه (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣١)

قال أبو داود: ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إمامًا: تأخر عن يمينه.

"مسائل أبي داود" (٥٠١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، أو سألته عن الرجل يصلي بالقوم، ويريد أن يركع مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟

قال: لا يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة.

وسُئِلَ عن الإمام يتطوع في المكان الذي صلّى فيه؟

قال: لا، وغير الإمام يتطوع لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٣٠٣)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر (٢).

قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلًا صلّى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك،


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤ (٦٠٢٦)، والبيهقي ٢/ ١٩١.
(٢) ذكره ابن رجب في "فتح الباري" ٧/ ٤٣٢ من رواية حرب الكرماني بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>