للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا أذن له. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤)

قال صالح: وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" (١)، فينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو حينئذ أولى بالصلاة.

"مسائل صالح" (٥٣٦)

قال صالح: حَدَّثنَا أبي قال: حَدَّثنَا أبو معاوية، قال: حَدَّثنَا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوج وكان عبدًا، فحضره عبد اللَّه بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحضرت الصلاة، فقدموه وهو مملوك، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك: فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك (٢).

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا ابن فضيل، قال: حَدَّثنَا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت ناسًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم أبو ذر وأبو مسعود -قال أبي: وهو خطأ، إنما هو ابن مسعود- وحذيفة،


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢١، ومسلم (٦٧٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٣ (٣٨٢٢) عن الثوري وإسماعيل بن عبد اللَّه ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ (٦١٠٣)، ٣/ ٥٥٥ (١٧١٤٧) عن محمد بن فضيل، وابن إدريس. أربعتهم، عن داود بن أبي هند به.

<<  <  ج: ص:  >  >>