للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أمَّ قومًا فضحكَ في آخر صلاته بعدما تشهد؟ قال: تجزئه ويتوضأُ لما يستقبل.

قال الإمام أحمد: الإمامُ يستقبلُ صلاتَه ومَنْ خلفه يُسلمون، وقد تمت صلاتُهم، أو يقدمون رجلًا فيسلم بهم.

قُلْتُ: قيل له: مَن خلفه مِمَّن أدركَ ركعةً أو ركعتين؟

قال: أحبُّ إليَّ أن يعيدوا.

قال أحمد: يبنون على ما صلَّوا.

قال إسحاق: السنة في ذَلِكَ أنَّ المتشهدَ في الصَّلاةِ إذا ضحكَ أو أحدثَ أن صلاتَه تامة، وإنْ لم يُسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاةٍ أخرى.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مَنْ قرأ {الحَمْدُ} حتَّى بلغ {غَيرِ المَغضُوبِ} فأحدث، ثمَّ قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ١ - ٧] ثم قدَّمَ رجلًا، قال: يأخذُ الذي قدمه من حيثُ بلغَ الإمامُ قبلَ أنْ يحدثَ.

"مسائل الكوسج" (٤٩٦)

قال صالح: قلت: فمن استخلف؟ قال: علي قدم. إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن علي. ويروى من حديث حصين، عن عمرو ابن ميمون: أن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف، ويروى اختلاف أن عبد الرحمن تقدم.

"مسائل صالح" (١٢٧٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكون حجة لمن يرى الاستخلاف -يعني: لمن أحدث في صلاته وهو إمام- حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تقدم أبا بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>