للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الوتر يعجبني أن يسلم في الركعتين، وكذلك كان يفعل بنا إمامه في شهر رمضان: يقرأ في الركعتين {سَبِّحِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، ثم يسلم من الثنتين، ثم يقوم فيركع واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

"مسائل أبي داود" (٤٦٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر بتسع؟

قال: إذا كان يوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة.

"مسائل أبي داود" (٤٦١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر فيسلم في الثنتين فيكرهونه -يعني: أهل مسجده؟

قال: فلو صار إلى ما يريدون.

"مسائل أبى داود" (٤٦٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الأحاديث التي جاءت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوتر بركعة، كان قبلها صلاة متقدمة.

"مسائل أبي داود" (٤٦٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل تنفل بعد العشاء الآخرة، ثم تعشى، ثم أراد أن يوتر، يعجبك أن يركع ركعتين، ثم يوتر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٤٦٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى من الليل، ثم نام ولم يوتر؟

قال: يعجبني أن يركع الرجل ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة.

"مسائل أبي داود" (٤٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>