للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: وليس عليه وتر؟

قال: لا.

وسمعته وسئل عمن أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى؟

قال: نعم، ولكن يكون بعد الوتر ضجعة.

"مسائل أبي داود" (٤٦٤)

قال ابن هانئ: قلت: يوتر الرجل أول الليل، ثم يكون له ورد يقوم في بعض الليل يصلي، فيشفع ركعة إلى وتره؟

قال: لا، يُصلي ركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (٥٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نقض الوتر؟

قال: لا يعجبني، قد كرهته عائشة (١)، وأنا أكرهه.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: وكيف ينقض الوتر؟

قال: إذا أوتر الرجل يقوم فيصلي ركعة أخرى يشفع إليها فيكون نقض الوتر، ويكون أيضًا أن يوتر ثم ينام، فإذا استيقظ صلى ركعة يشفع بها إلى وتره فيكون هذا قد نقض الوتر، ولا يعجبني أن يفعل ذلك. وقد روي عن ابن عباس وأسامة رخصا فيه (٢)، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وتران في ليلة" (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٤ (٦٧٤٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٣ (٦٧٢٧)
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٣ وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٩، من حديث طلق بن علي، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>