للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سألته عن القنوت، بعد الركوع؟

قال: بعد أحب إلي.

"مسائل أبي داود" (٤٨٤)، "مسائل ابن هانئ" (٤٩٩) بمعناه.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في صلاة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد الركوع؟ وفي الوتر أحب إليك أم تركه؟

قال أبي: أما القنوت في صلاة الغداة، فإن كان الإمام يقنت مستنصرًا لعدو حضره فلا بأس بذلك على معنى ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه دعا لقوم ودعا على قوم فلا بأس بالقنوت في الفجر، وأما غير ذلك فلا يقنت، ويقنت بعد الركعة في الفجر، وفي الوتر بعد الركعة إذا هو قنت.

قال: سمعت أبي يقول: اختار القنوت بعد الركعة؛ لأن كل شيء يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم أنج الوليد بت الوليد، وسلمة بن هشام. . " (١). وقنوت الوتر أيضًا، أختاره بعد الركوع.

قال أبي: وقد روي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قنت في الوتر بعد الركوع. ولم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟

قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت رجل في الوتر اتباع ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت: فدعا للمستضعفين فلا بأس.

قلت: إن قنت في الصلوات كلها؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٨، والبخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>