للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟

قال: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان تجب عليهم الجمعةُ.

قال إسحاق: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب.

"مسائل الكوسج" (٥٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على مَنْ تجبُ الجمعةُ؟

قال: من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه.

قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ.

"مسائل الكوسج" (٥٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع؟

قال: هذا لا شيء.

قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين، فإنَّهُ يسعها أن يُقال: هذا مصر جامع.

"مسائل الكوسج" (٥٠٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المسافرِ جمعة؟

قال: لا.

"مسائل الكوسج" (٥١٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على العبدِ جمعة؟

قال: ولا على العبدِ إلَّا أن يأذن له سيدُه.

"مسائل الكوسج" (٥١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>