للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: حديث ابن مسعود: أنه صلى بهم الجمعة ضحى (١)، أنه لم تزل الشمس.

وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة (٢)، فهذا يدل على أنه قبل الزوال، ورأيته كانه لم يدفع هذِه الأحاديث أنها قبل الزوال، وكأن رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة، ولم تره يدفع حديث ابن مسعود؛ سهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥٨)، (٤٥٩)

قال الأثرم: قلت له: يا أبا عبد اللَّه، ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟

فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت.

"الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٣٥٥، "التمهيد" ١/ ١١٦

قال حنبل: قال أحمد: صلاة الجمعة تعجل، يؤذن المؤذن قبل أن تزول الشمس وإلى أن يخطب الإمام وتقام الصلاة، قد قام قائم الظهيرة ووجبت الصلاة.

قال أبو طالب: قال أحمد: ما ينبغي أن يصلّى قبل الزوال، وقد صلى ابن مسعود.

وقال ابن القاسم: قال أحمد: وقت الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال، أي ذلك فعل جائز.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٤٤٥ (٥١٣٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٣٦، والبخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>