للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير (١)، فهل للناس أن يلبسوا؟

فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل أبي داود" (٨١٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٤١٢)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟

قال: يصلي ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (٤٤٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (٤٥١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟

قال: نعم يصلي ركعتين خفيفتين.


(١) رواه أحمد ٣/ ١٢٢، والبخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>