للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عمن: لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائمًا؟

قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعًا، وأرجو أن يجزئه أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٤٥٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم زحموا يوم الجمعة، فسجد بعضهم على ظهر بعض وبقي آخرون قيام، لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا؟

قال: يصلون ركعتين الذين لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا، يصلون الركعتين بصلاة الإمام متصلة لا يسلموا. ومن سجد على ظهر إنسان يجزئه. أذهب فيه إلى حديث عمر قال: يجزئه. حديث الأعمش، عن ابن المسيب، عن زيد بن وهب عن عمر (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٧)

[٥٦٧ - إذا عرض عارض للمأموم فخرج، ثم جاء وقد صلوا]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً، ثم رعف، فخرجَ فتوضأ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا؟ قال: يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا.


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٣٤ (٥٤٦٩) والبيهقي ٣/ ١٨٣ من هذا الطريق غير أنه سقط من إسناد عبد الرزاق (زيد بن وهب) وفيهما (المسيب بن رافع) بدل (ابن المسيب) وهو الصواب فليحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>