للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: صلاة العيدين]

[٥٧٧ - من يجب عليه شهود العيد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟

قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ.

قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن.

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٥)

قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟

قال: لا يعجبني في زماننا هذا.

قلت: فالعيدين؟

قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة.

"مسائل صالح" (٤٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟

قال: يصلون أربعًا.

"مسائل أبي داود" (٤٢٥)

قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟

قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>