للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمرة، فإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر. لا يجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير.

"مسائل صالح" (٥٩٦)

قال صالح: قال أبي: التكبير أيام التشريق إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم يكبر، كان ابن عمر إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم (١) يكبر.

"مسائل صالح" (١٠٤٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل: متى يكبر أيام التشريق؟

قال: غداة يوم عرفة، ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر.

قلت لأحمد: يكبر العصر، ثم يقطع؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٤٢٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف التكبير؟

قال: كتكبير ابن مسعود، يعني: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر، وللَّه الحمد (٢).

قال أحمد: يروون عن ابن عمر: يكبر ثلاثًا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال أحمد: كبر تكبير ابن مسعود.

"مسائل أبي داود" (٤٢٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فيمن سبق ببعض الصلاة أيام التشريق؟

قال: لا يكبر حتى يفرغ، يعني: يقضي ما سبق، التكبير ليس من الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٤٣٠)


(١) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٨ (١٣٠٧٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٠ (٥٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>