للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عباس (١)، وابن عمر (٢)، وسلمة بن الأكوع، وبريدة الأسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها (٣).

قال أبي: ليس قبل العيد، ولا بعده صلاة قط.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٩)

قال الأثرم: قال أحمد: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث.

يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها.

"العدة" ١/ ٣٢٢

قال أحمد بن القاسم وسئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟

قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه.

قيل له: فإن لم يكن ممن يقتدى به؟

قال: لا أكرهه، وسهل فيه.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٩٥


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٧٦ (٥٦٢٤).
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٧٤ (٥٦١١ - ٥٦١٥) وابن أبي شيبة ١/ ٤٩٧ (٥٧٣٤، ٥٧٣٦، ٥٧٤١).
(٣) روى عبد الرزاق ٣/ ٢٧٣ (٥٦٠٧) أن علقمة بن قيس سئل عن الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد، فقال: كان أصحاب النبي لا يصلون قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>