للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين؟

قال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، يكبر سبع تكبيرات إذا افتتح مع تكبيرة الافتتاح، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يكبر للركوع وهي ثامنة، ثم يقوم فيكبر خمس تكبيرات يرفع يديه في كل تكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع.

"مسائل أبي داود" (٤٢١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟

قال: يكبر في التي يقضي.

قيل لأحمد: فأدرك وقد كبر بعض التكبير؟

قال: يكبر ما أدرك لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته.

"مسائل أبي داود" (٤٢٢)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٤)

قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في العيدين؟

قال: يكبر سبعًا في الأول وخمسًا في الآخر.

قلت: ماذا يقول بين التكبير؟

قال: صلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكل ما دعا به من دعاء فحسن.

قلت: أيش يقول بين التكبيرتين؟

قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>