للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا كان لا يسمع الخطيب، سبح وقرأ. قلت: فيأكل أو يشرب؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٦)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي: إذا خطب يوم العيد ينصت أم لا؟ قال: إذا سمع أنصت، وإذا لم يسمع فإن شاء رد السلام إذا سلم عليه، وشمت العاطس، وإن كان يسمع فلا يشمت ولا يرد السلام لقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)}.

قال: وذلك في الجمعة والإمام يخطب.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي والجمعة؟

قال: الجمعة قبل، وليس في العيدين أذان ولا إقامة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨٨)

[٥٩١ - إذا اجتمع عيدان في يوم واحد]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟

قال. لا بأس به، أرجو أن يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨٢)

قال الميموني: قلت لأحمد: اجتمع عيدان في يوم أيكفي أحدهما من الآخر؟

قال: أما الإمام فيجمعهما جميعًا، ومن شاء ذهب في الآخر ومن شاء قعد.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٥ - ٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>