للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: صلاة الاستسقاء]

[٦٠٤ - الاستسقاء بغير إمام]

نقل عنه الميموني: إن أخرجهم الإمام خرجوا، وإلا فيخرجون لأنفسهم يستسقون، لا بأس بذلك.

وقال في موضع آخر: يصلي بهم بعضهم.

ونقل حرب عنه أنه قال في أهل قرية ليس فيها والٍ، خرجوا يستسقون، يصلي بهم إمامهم جماعة؟

قال: أرجو ألا يضيق.

ونقل أحمد بن القاسم عنه: إن لم يخرج الإمام؛ لا تخرجوا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠١

[٦٠٥ - خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء]

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد البرتي القاضي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يخرج أهل الذمة يدعون مع المسلمين في الاستسقاء؟ فلم ير به بأسًا.

وقال: أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الاستسقاء، قلت: ويخرج أهل الكتاب معهم يستسقون؟

قال: ويخرجون معهم يستسقون لا بأس بذلك.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٠ (١٢٧ - ١٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>