للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن المنقطع مجاز والاستثناء حقيقة في المتصل لتبادره إلى الذهن لانصراف اسم الاستثناء إليه عند الاطلاق ولا يطلق على المنقطع إلا مقيدا به. وجعل محل الخلاف لفظ الاستثناء هو صريح كلام المحلى ومقتضى كلام الجماعة كالشيرازي في شرح المختصر لكن أنكره التفتازاني في التلويح فقال: اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ومرادهم صيغ الاستثناء يعني: إلا وأخواتها.

وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحا في القسمين بلا نزاع هـ. وما ذكره هو ظاهر كلام العضد.

فلتنم ثوبا بعد ألف درهم ... للحذف والمجاز أو لتندم

فلتنم جزم بلام الأمر من نماه أي نسبة يعني: أ، نحو قول القائل له على ألف درهم إلا ثوبا بالنصب للإضمار بناء على تقديمه على المجاز أي إلا قيمة فيكون الثوب على هذا مستعملا في موضوعه حقيقة وهذا أحد القولين عندنا أرتكب فيه الإضمار وهو خلاف الأصل ليصير متصلا فالكلام لا يحمل على المنقطع إلا عند تعذر المتصل. وقال القاضي أنه مجاز ولعله من استعمال المقيد الذي هو هنا الإخراج من الجنس في المطلق الذي هو مطلق الإخراج فالثوب مراد بع قيمته من غير حذف بناء على الراجح من تقديمه على الإضمار والمعنى على هذين القولين واحد، وحكي المازري قولا آخر أنه تلزمه الألف ويعج قوله إلا ثوبا ندما.

وقيل بالحذف لدى الإقرار ... والعقد معنى الواو فيه جار

يعني: أن في مسألة له على ألف درهم إلا ثوبا قولا رابعا بالتفصيل هو أن الاستثناء من غير الجنس يرجع في الإقرار إلى الحذف أي: إلا قيمته وفي العقد يكون بمعني الواو وكونه بمعنى الواو في المعاملات ذكره الأبياري عن مالك وفي كتاب الصرف من المدونة إذا قلت بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفير حنطة كان القفير مبيعا مع السلعة لأنه لو

<<  <  ج: ص:  >  >>