للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهاك حرمة الربوبية والرسالية والملكية مع أن الأخيرين داخلان في الأول.

والخلف في فهم الكتاب صير ... إياه تأويلاً لدى المختصر

الخلف بالنصب على الإشتغال وصير فعل أمر كسر للوزن وإنفصال إياه للضرورة والمختصر بلفظ اسم المفعول يعني أن صاحب المختصر وهو خليل ابن اسحاق المالكي يسمى اختلاف شراح المدونة في فهمها تأويلاً. أما تسمية حملها على المحتمل المرجوح تأويلاً فموافق لاصطلاح الأصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أي موافقة اصطلاحهم لاصطلاح أهل الأصول لأن علم الأصول إنما وضع ليبنى عليه علم الفقه وأما تسمية حملها على الظاهر تأويلاً بمجرد اصطلاح أصطلحه ولا مشاحة في الاصطلاح بناء على أن اللغات غير توقيفية والمراد بالكتاب المدونة لغلبتها على سائر الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القرآن على غيره في خطاب الشرع، وكما غلب كتاب سيبويه عند النحاة فإذا أطلق الكتاب في عرف كل من ذكر فالمراد به ما ذكر.

فجعل مسكين بمعنى المد ... عليه لأئح سماة البعد

جعل مبتدأ ولائح خبره، وسماة فاعل لائح.

هذا شروع في ذكر أمثلة من التأويل البعيد يعني: أن من التأويل البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين في قوله تعالى: ((فإطعام ستين مسكينًا)) على المد أي إطعام ستين مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه ستين مسكينا في يوم واحد لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ووجه بعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد أنهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الإرادة والموجود وهو إطعام ستين عدما بحسب الإرادة مع إمكان أن المذكور هو المراد لأنه يمكن أن يقصد إطعام الستين دون واحد في ستين يوماً لفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>