للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزته ابن فارس قد نقله ... وإنما المعروف قد أجزت له

قال السيوطي في الإتقان: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للاقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت كالشهادة من الشيخ للمجاز هـ ثم قال لا يجوز أخذ الأجرة على الإجازة

تنبيه: قل الشيخ أجزت فلانا جميع مسموعاتي هل يشمل ما سمعه بعد الإجازة بناء على أن الوصف حقيقة في حال التلبس لا حال التكلم أو لا بناء على الآخر؟ فيه نظر، قال في الآيات البينات: قوله أجزت لمن أدركني رواية مسلم هل يشمل من وجد بعد الإجازة بأن لم ينفصل إلا بعدها بناء على أن المراد أدرك زمني وهذا شامل لمن تأخر انعقاده عن الإجازة وإن لم ينعقد إلا بعد موته فيه نظر هـ.

لشبهها الوقف تجى لمن عدم ... وعدم التفصيل فيه منحتم

ببناء عدم للمفعول: يعني: إن الإجازة للمعدوم جائزة، قال عياض: أجازها معظم الشيوخ المتأخرين قال وبهذا استمر عملهم شرقا وغربا هـ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ولا فرق فيه أي في المعدوم بين المعدوم المحض والتابع للموجود قياسا على الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا حال الوقف ولأنها إذن فتصح وقد أجاز أصحاب الشافعي الإجازة للمعدوم التابع للموجود دون المعدوم وحده وقيل لا تجوز للمعدوم مطلقا لأن الإجازة في حكم الإخبار

<<  <  ج: ص:  >  >>