للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يركعَ أخذَها فوضعها ثم ركعَ وسجَد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها فى مكانها. فما زال يصنع بها ذلك فى كل ركعة حتى فرغ من صلاته. أخرجه أبو داود (١). {٢٠٠}

وهذا صريح فى أن فعل الحمل والوضع كان منه صلى الله عليه وسلم لا منها. وهو يرد قول الخطابى: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه التزمته فينهض من سجود فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها (٢).

ففى هذه الأحاديث (أ) دلالة على أن مثل هذا العلم معفوٌّ عنه فى الصلاة لكل صلّ ولو كان إماماً فى فرض. وبه قال الجمهور (قال) القرطبى: وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث، والذى أحوجهم إلى ذلك أنه علم كثير. فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى النافلة واستعبده المازِرى وعياض وابنُ القاسم (قال) المازرى: إمامته بالناس فى النافلة ليست بمعهودة. وأصرح من هذا ما أخرجه أب داود بلفظ: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال على الصلاة، إذ خرج علينا وأمامةٌ على عنقه فقام فى مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهى فى مكانها (وروى) أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها (وقال) بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغله بحملها (وفرّق) بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة (وقال) الباجى: إن وجَد من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة. وإن لم يجد جاز فيهما (وقال) ابن عبد البرّ: لعلّ الحديث منسوخ بتحريم العمل


(١) ص ١٥ ج ٦ - المنهل العذب (العمل فى الصلاة).
(٢) ص ٣٩٤ ج ١ فتح البارى (الشرح - إذا حمل جارية .. فى الصلاة).