للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومثل) الاعتماد على اليد الاعتماد على غيرها، بل هو أولى بالنهى عند الحاجة.

(أما الاعتماد) لحاجة فلا يكره، لما تقدم عن أم قيس بنتِ مُحصِن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنَّ وحَملَ اللحم اتخذ عموداً فى مُصلاه يَعتمِدُ علي. أخرجه أبو داود (١). فالحديث يدل على جواز الاعتماد على عمود أو عصا أو نحوهما عند الداعية. وبه قالت الأئمة. وفى لزوم القيام مستنداً حينئذ خلاف تقدم بيانه فى بحث " القيام " من أركان الصلاة (٢).

(٨) ويكره للرجل - عند الحنفيين والشافعى وأحمد وغيرهم - عقص الشعر، وهو جمعه على رأسه وشدَّه، بنحو خيط أو تلبيدُه بنحو صمغ حال الصلاة " لقول " أبى رافع: مولى النبى صلى الله عليه وسلم: نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يُصلى الرجل ورأسه معقوص. أخرجه أحمد وابن ماجه (٣). {٢٣٦}

وفى سند أحمد رجل لم يسم، وسمى فى سند ابن ماجه. وحكمة النهى عن عقص الشعر أن فى إرساله وسقوطه حال السجود فضلا وثواباً، وبعقصه لا يسجد مع صاحبه فينقص ثوابه فيسر الشيطان لذلك (فقد) دخل عبد الله بن مسعود المسجدَ فرأى فيه رجلا يصلى عاقصاً شعرَه فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليتَ فلا تعقص

شعرك فإن شعرك يسجدُ معك ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل: إنى أخاف أن يتترَّب فقال: تتريبه خير لك. أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بسند صحيح. {٧٠} (وقال) مالك: إنما يكره إذا فُعل للصلاة، والخلاف فى حق الرجال دون النساء، لأن شعرهن عورة يجب ستره. فإذا نقضته استرسل وربما تعذر ستره فتبطل صلاتها. وأيضاً فى


(١) تقدم رقم ١٨٦ ص ١٣٩ ج ٢ طبعة ثانية. و (لما أسن .. ) أى لما كبر سنه وكثر لحمه.
(٢) ص ١٤٠ منه.
(٣) ص ٣٩١ ج ٦ - مسند أحمد (حديث أبى رافع رضى الله عنه) وص ١٦٧ ج ١ سنن ابن ماجه (كف الشعر والثوب فى الصلاة).